الاثنين، 31 يوليو 2017

لبس النظارة الشمسية



قد تسأل ...
س/ هل يجوز للمحرم لبس النظارة الشمسية؟

السيد محمد سعيد الحكيم
ج/ لا بأس بلبس العوينات المتعارفة في عصورنا، ما لم تكن زينة أو بقصد الزينة، فإن الأحوط وجوباً تركها.
"مناسك الحج"

س/ هل يجوز للمرأة المحرمة أن تستخدم النظارة ذات اللون الداكن بحيث تحجب العينين وما حولهما أو لا؟
ج/ لا يجوز لها استخدامها في مفروض السؤال.
"فتاوى الحج والعمرة"
---------------
السيد صادق الشيرازي
ج/لا بأس بلبس المنظرة (النظارات) إذا لم تكن زينة.
"مناسك الحج"
---------------
السيد السيستاني 
ج/ إذا عّدت زينة عرفاً فالأحوط الاجتناب عنها وإلاّ فلا بأس بها.
"مناسك الحج وملحقاته" 
---------------
الشيخ محمد أمين زين الدين 
ج/ يجوز للرجل المحرم وللمرأة المحرمة أن يلبسا النظارة في حال إحرامهما، إلا إذا عدّ ذلك من الزينة.
"كلمة التقوى"
---------------
السيد المدرسي
ج/ لا بأس .
"استفتاءات 2"
---------------
السيد محمد الشيرازي
ج/لا بأس بلبس المنظرة (النظارات) إذا لم تكن زينة.
"جامع الحج والعمرة"
---------------
الشيخ الفياض
ج/لا يجوز إستعمالها إذا عدّ زينة في العرف العام . نعم، مع الإضطرار يجوز لبسها .
"استفتاءات الموقع"
---------------
السيد الخامنئي 
ج/ لا إشكال‌ في‌ لبس‌ النظارة‌ إذا لم تكن للزينة .
"مناسك الحج"
---------------
السيد الخوئي 
ج/ لبس النظارة فلا بأس به للرجل أو المرأة إذا لم يكن للزينة، والأولى الاجتناب عنه.
"مناسك الحج"
---------------
الشيخ الوحيد الخرساني
ج/لا بأس بلبس النظارة إذا لم يكن للزينة .
"مناسك الحج"
---------------
الشيخ التبريزي
ج/ لبس النظّارة فلا بأس به للرجل أو المرأة إذا لم يكن للزينة، والأولى الاجتناب عنه.
"مناسك الحج"
---------------
ملاحظة :لا يجوز التصرف بمحتوى الاستفتاء . يرسل من غير تغيير.
الشيخ عادل الجوهر
1434/11/23